responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 423
أمسك الثوب فقد خليت بينك وبينه، فقبضه المشتري وهو في قبضه جميعاً فاختلسه إنسان فهذا قبض من المشتري.
2104. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا قول محمد، وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كان في يد البائع والمشتري فهلك فهو من مال البائع.
2105. ولو أن رجلاً باع ثوباً فجاء به ووضعه قريباً من المشتري، فإن كان في موضع لا يكون قابضاً إلا أن يقوم إليه يعني يقوم إليه بشهود فاختلسه إنسان فهو من مال البائع.
2106. ولو باع رمكة وهي في الحظيرة وخلى بينه وبينها ففتح المشتري باب الحظيرة ليأخذها فغلبته وخرجت منها فالثمن لازم، سواء كان المشتري يقدر على أخذها أو لم يقدر، لأنه هو الذي فتح الباب.
2107. فإن لم يفتح المشتري ولكن فتح غيره بغير أمره فإن كان المشتري يقدر على أخذها بجهد منه فهذا قبض إذا خلى بينه وبينها.
2108. وإن كان المشتري لا يقدر على قبضها إذا دخل فلا يكون هذا منه قبضاً.
2109. وكذلك لو باع طيراً في بيت عظيم ولم يقدر على الخروج إلا يفتح الباب فخلى بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير صار قابضاً.
2110. فإن فتح غيره فإن كان يقدر على أخذه أن أغلق الباب صار قابضاً وإلا فلا.

ضمان ثمن الغنيمة المبيعة
2111. ولو أن الإمام أم رجلاً ببيع شيء من الغنيمة فباعه وضمن الثمن على المشتري للإمام جاز، ولا يشبه هذا الوكيل.

ضمن القاضي مال اليتيم
2112. وكذلك القاضي إذا باع مال يتيم فعزل فضمن للقاضي الثاني جاز.
2113. وكذلك لو كبر اليتيم فضمن له وهو قاض جاز.

ضمن الأب والوصي مال اليتيم
2114. ولو باع الوصي مال اليتيم فضمن للقاضي أو لليتيم بعد ما أدرك

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست