الثوب لا ينصرف إلى القلنسوة
2067. من أصاب ثوباً فهو له، لا يدخل فيه القلنسوة ولا العمامة. قَالَ الْفَقِيْهُ: على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة، لأنه روى عنه أنه قَالَ: لو أعطى في كفارة اليمين عمامة سابغة تجوز عن الكسوة.
المتاع ينصرف إلى الثياب والبسط الخ
2068. ولو أنه (الإمام) قَالَ: من أصاب متاعاً فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا يدخل الأواني.
2069. قَالَ الْفَقِيْهُ: والإقرار على هذا القياس.
2070. ولو أن رجلاً أقر فقَالَ: جميع ما في هذا البيت من متاع فهو لفلان، دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأواني.
ما ينصرف إليه الصوف
2071. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: من جاء بصوف فهو له، فجاء بجلد عليه صوف لا يكون له، ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري صوفاً فاشترى جلداً عليه صوف فإنه لا يحنث.
ما ينصرف إليه الجز
2072. ولو قَالَ: من جاء بجز فهو له فجاء بجلد جز فهو له، لأنه يقَالَ: له جلد جز ولا يقَالَ: له جلد صوف والجلد الجز يكون نوعاً من القماش.
من قتل قتيلاً فله سلبه
2073. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: