2035. وما اكتسب منذ تزندق فهو فيء المسلمين.
2036. وأما الذمي إذا تزندق ترك على حاله.
حكم الساحر
2037. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر فقد حل دمه ولا يستتاب، ولا يقبل قوله أني أترك السحر وأني أتوب منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه. وكذلك أن شهد الشهود أنه كان ساحراً، ولو قَالَ: قد تركت منذ زمان قبل منه، ولك يقتل وكذلك الشهود.
الصبي متى يصلي
2038. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في السير الكبير عن شريك بن عبد الله عن سلمة قَالَ: سألت عامراً عن الصبي متى يصلي؟ قَالَ: إذا صلى فشهدوا؟ عليه، قَالَ مُحَمَّدٌ: وبهذا نأخذ.