باب العتاق
مال العبد المعتق
1967. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اعتق عبده وله مال فماله للسيد الأثوب يواريه أي ثوب شاء المولى.
اعتاق أحد الشريكين العبد
1968. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فإن كان موسراً فلشريكه أن يضمنه.
معيار اليسار
1969. والموسر هو الذي له ما يساوي نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب الجسد.
أنتم أحرار إلا
1970. وقَالَ: في اختلاف زفر: رجل قَالَ: لعبيد له ثلاثة أنتم أحرار إلا فلاناً وفلاناً وفلاناً. عتق الثالث في قول زفر، قوال أبو يوسف: عتقوا جميعاً.
كل مملوك اشتريه فهو حر أن …
1971. ولو أن رجلاً قَالَ: كل مملوك اشتريه فهو حر أن كلمت فلاناً فاشترى ثم كلم فلاناً ثم اشترى عبداً عتق الأول ولا يعتق الثاني.
1972. وفي قول زفر والحسن بن زياد عتقا جميعاً لأنه لو لم يقل أن كلمت فلاناً عتقا جميعاً، فكذلك إذا قَالَ: أن كلمت فلاناً.
ارتداد المعتقة عتقاً معلقاً على شرط
1973. رجل قَالَ: لأمته: إن دخلت دار فلان فأنت حرة فأعتقها، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب