responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 399
1961. ولو كان لرجل بئر في دار رجل فليس له حق ملقى الطين إذا حفرها.

كيفية الانتفاع بنهر الشفة
1962. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن إمام أجرى لقوم في مدينتهم نهراً للشفة هل على الناس بأس بأن يتخذوا على هذا الماء البساتين؟ قَالَ: إن لم يضر ذلك بأهل الشفة فلا بأس به.
1963. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني إذا لم يصل إلى صاحب الأسفل أو يصل إليهم قليلاً كدراً فلا يسعهم ذلك.

اتخاذ الفواليز
1964. وسمعت الفقيه أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يذكر أن الفضل بن يحيى لما أجرى الماء في مدينة بلخ كان لا يدع أحداً يتخذ عليه شيئاً من الفواليز.

غرس الشجر على نهر الشرب
1965. قَالَ: خلف وسألته يعني محمداً هل به بأس أن يغرس على هذا النهر الشجر والنهر في الطريق؟ قَالَ:. إن لم يضر بالطريق فلا بأس، وللناس أن يمنعوه من ذلك.

كري النهر
1966. ولو أن قوماً بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحاكم يأمر الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته في نفقة كري النهر، وهو قول أبي يوسف.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست