responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 393
تقبل غير الشركاء
1933. وكذلك ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملاً من رجل ثم جاء واحد فعمل ذلك كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في ثلثي العمل، ولا يشبه هذا القصارين والخياطين لأنهم ليسوا بشركاء، وإنما له أن يأخذ كل واحد بثلث العمل، فإذا عمله واحد صار متطوعاً يعني في الذين ليسوا بشركاء.

خلطا حنطتيهما واشتركا بالثلث
1934. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن لرجلين لكل واحد منهما حنطة من صنف واحد فخلطا ثم اشتركا بالثلث جاز، وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يجوز. والله أعلم.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست