responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 383
قلنسوة الثعالب
1885. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة.

القلم الحرير في الثوب
1886. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأساً إصبعين أو ثلاثة أو أربعاً، وكذلك قول أبي يوسف.

التختم بالحديد
1887. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال.

المعانقة والقبلة
1888. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساً، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة.
1889. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه.

افتراش الحرير وتوسد الديباج
1890. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك.

جلد الكلب المدبوغ
1891. هشام قَالَ: سألت محمداً عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به.

الجلود المدبوغة
1892. قَالَ مُحَمَّدٌ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست