responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 381
1873. وإذا كان القدح عيداناً وفيه صباب ذهب أو فضة أو ذهب على حافتيه فلا بأس بالشرب فيه ما لم يضع فاه على الذهب أو الفضة.
1874. ولا يرى بأساً بالوسائد والمرافق والبسط ديباجاً كانت أو حريراً.

مطلب الستور
1875. ولا يرى بالستور بأساً أن تكون حريراً أو ديباجاً إذا لم يكن فيها تماثيل.

كسب المغنية والنائحة
1876. هشام قَالَ: سمعت محمداً يقول في كسب المغنية والنائحة أكرهه، وإن كانت مغنية فأتته تقضيه يعني ديناً لإنسان عليها من كسب الغناء لم يسعه أن أخذه لأنه بمنزلة الغصب، وهذا فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فإنه يجبر الغريم على أخذه.

قتل الأمة المغنية خطأ
1877. هشام قَالَ: سمعت محمداً عن رجل قتل أمة مغنية خطأ قَالَ: أضمنه قيمتها غير مغنية بنقصها فإنه ربما كان الغناء ينقص قيمتها فأقومها على ذلك.

هدم بيت مصور
1878. وسألته عن رجل هدم بيتاً مصوراً بهذه الصباغ تماثيل الرجال والطيور قَالَ: أضمنه قيمة البيت وأصباغه غير مصور بمنزلة من أحرق بربطاً لإنسان

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست