responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 380
باب ما يكره وما لا يكره
الخضاب
1868. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الخضاب حسن بالحناء أو بالوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب يده ولا رجله ولا بأس به للنساء.

لبس الخز
1869. وكان لا يرى بأساً بلبس الخز للرجال وإن كان سداه إبريسماً أو حريراً. وكان لا يرى بأساً بالجبة يكون حشوها قزاً.

الثوب المشبع بالعصفر
1870. وكان يكره لبس الثوب المشبع بالعصفر وبالورس وبالزعفران.

تحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة
1871. وكان لا يرى بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة بأساً ويكره ذلك بالذهب.

خوان الذهب والفضة الخ
1872. ويكره أن يأكل على خوان ذهب أو فضة والأمل في آنية الذهب والفضة، ويكره أن يدهن من مدهن ذهب أو فضة أو يستجمر بمجمر ذهب أو فضة أو يتوضأ من إبريق ذهب أو فضة أو يتوضأ من طست ذهب أو فضة.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست