responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 378
وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه.

كسر حباب فيه خمر
1859. ولو أنه كسر حباباً فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلاً فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف.

شق زق لمشرك
1860. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الزق والخمر. قَالَ هِشَامٌ: وأكثر ظني أنه قَالَ: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقاً ولا يضمن له خمراً، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد.

الكأس المسكرة
1861. بشر عن أبي يوسف أن الكأس المسكرة هي الحرام.

قعد السكر
1862. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام، وإن قعد لا يريد السكر فلا بأس به، وإن أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده.

رأي أبو يوسف في النبيذ
1863. الحسن بن أبي مالك قَالَ: سمعت علياً الشامي يسأل أبا يوسف فقَالَ: هل في نفسك من النبيذ شيء؟

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست