responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 376
دوارق عصير وماء
1850. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أخذ عشرة دوارق عصير عنب فصب عليه عشرين دورقاً ماء فطبخه لم يستقم حتى يذهب منه ستة وعشرون وثلثان ويبقى ثلاثة وثلث، لأنه ليس من ماء ولا من عسل ولا لبن يجعل في عصير ويطبخ إلا ذهب قبل العصير.

الإكراه على شرب النبيذ
1851. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل شرب تسعة أقداح من نبيذ فلم يسكر فأوجروه القدح العاشر فسكر منه قَالَ: لا حد عليه. قلت فإن أوجروه تسعة أقداح فلم يسكر فشرب القدح العاشر فسكر؟ قَالَ: يحد.

طبخ العنب بالدادي
1852. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن طبخ عنباً حتى نضج ثم نبذه وجعل فيه الدادي ويتركه حتى يشتد فلا بأس بشربه.
1853. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه بمنزلة عصير طبخ فذكر للحسن بن أبي مالك ما رواه الحسن بن زياد فأنكره جداً.

طلي الخائبة بالخردل
1854. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن الخائبة تطلى بالخردل ثم يجعل فيها عصير فيمكث

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست