باب الآبق واللقطة سقوط الجعل بفرار العبد الآبق ثانية
1824. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو أن رجلاً أخذ عبداً آبقاً فجاء به من مسيرة شهر، حتى إذا دخل المصر فر من الذي جاء به فأخذه آخر فجاء به إلى مولاه: لم يكن لواحد منهما جعل.
الجعل لمن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام ثانية
1825. وإن هرب وخرج من المصر وجاء به الثاني من مسيرة ثلاثة أيام وجب الجعل للثاني.
القول للمولى في كون العبد لم يأبق
1826. وإذا أخذ الرجل عبداً آبقاً واشهد أنه أخذه ليرده فأخذ منه، وقَالَ: المولى لم يأبق مني وإنما أرسلته في حاجة فالقول قوله مع يمينه، والآخذ ضامن، وأن أقر أنه كان آبق منه فلا ضمان عليه.
اعتاق المولى عبده الآبق
1827. ولو أن رجلاً آبق عبده فأخذه رجل من مسيرة شهر فسار به ثلاثة أيام أو أكثر ليرده على صاحبه فاعتقه مولاه قبل أن ينتهي به إليه ثم هرب منه بعد ما اعتقه كان له الجعل.
تدبير الآبق
1828. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن كان المولى دبره فلا جعل له، يعني إن هرب منه قبل أن يسلم إليه، وإن كان لما سار به ثلاثة أيام أبق منه فاعتقه مولاه أو دبره فلا جعل له.
اللقطة لا قيمة لها
1829. هشام عن محمد في اللقطة ما كان منها لا قيمة له فلا بأس بأخذه والانتفاع به، وما كان له قيمة وهو عنه غائب فأحب إلينا أن يتصدق به ولا ينتفع