responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 358
في يمينه، فإن لبسه فوق الخاتم عليه لا يضمن، فذكرت له أن بعض السلاطين يلبس الخاتم فوق الخاتم، قَالَ: ذلك يلبسه للتختم.

موت الراهن بعد استعارته المرهون
1765. ولو أن المرتهن أعار الرهن للراهن ثم مات الراهن فإنه يرجع إلى المرتهن ولا يكون أسوة بالغرماء لأن أصله كان مقبوضاً.

معيار ما يضمن في الرهن
1766. هشام قَالَ: كل شيء يضمن في الغصب فإنه إذا كان رهناً يذهب منه بحساب ذلك، وكل شيء لا يضمن في الغصب فإنه لا يضمن في الرهن من ذلك. فلو غصب غلاماً شاباً فصار شيخاً فإنه يضمن النقصان وكذلك في الرهن يذهب بحساب ذلك، ولو غصب أمة شابة ناهداً فانكسر ثديها كان هذا عيباً، وإن كان مملوكاً أمرد فخرج وجهه فليس بعيب.

إقرار أحد المرتهنين بالتلجئة
1767. رجلان لكل واحد منهما على رجل ألف درهم فارتهنا منه أرضاً له بدينهما وقبضاها ثم قَالَ: أحد المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا ملجئة قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يبطل الرهن. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته والرهن على حاله.

اعتاق العبد المرهون والمشتري
1768. ولو أن رجلاً رهن عبداً ثم اعتقه وهو معسر سعى المملوك

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست