باب الرهن
الباقي من الرهن رهن بالكل ويهلك بحصته
1761. هشام عن محمد في رجل رهن عند رجل غلامين بألف درهم قيمتهما ألف درهم، ثم قَالَ: الراهن للمرتهن أني قد احتجت إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل، قَالَ: الباقي رهن بالألف كلها وإن مات مات بحصته. يعني خمسمائة.
السهو عن تحديد مبلغ القرض بعد تمام الرهن
1762. رجل قَالَ: لآخر: أقرضني فقَالَ: إلا برهن فرهنه رهناً، ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه، ولم يكن سمى ما يقرضه، قَالَ: يعطيه ما شاء. قَالَ: فإن قَالَ: أعطيك فلساً؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يستحسن أقل من درهم.
الضمان في رهن السيوف
1763. هشام عن محمد في رجل رهن عنده سيفان أو ثلاثة فقَالَ: لا أتقلد ثلاثة قَالَ: لا يضمن وإذا تقلد سيفين ضمن لأنه قد يلبس في الحرب سيفان، ثم قَالَ: انظر في الاثنين فكأنه رجع عن ذلك، وقَالَ: لا يضمن في الاثنين، وبه نقول أنه لو تقلد سيفاً ضمن وأن تقلد سيفين لا يضمن.
ضمان الخاتم المرهون
1764. ولو كان خاتماً فتختم به في يمينه ضمن لأن من الناس من يتختم