responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 352
قلت فما فرق بينهما؟ قَالَ: لأنه يكره لحم بلحم، زيادة الثوب لا بأس به

التخيير في الهبة
1741. رجل دفع ثوبين إلى رجل فقَالَ: أيهما شئت فهو لك، والآخر لابنك فلان وهو صغير. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن بين الموهوب له الذي له من الذي لابنه قبل أن يفترقا وإلا فالهبة باطل إن افترقا قبل أن يبين.

الخيار في الهبة
1742. ولو وهب رجل لآخر غلاماً على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن اختار الهبة قبل أن يفترقا جازت الهبة وإلا فهي باطل.

مطلب تصدق الأب بدار على ابنه
1743. رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا يجوز حتى يفرغها فيتصدق بها وهي فارغة وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": الصدقة جائزة وإن كان الأب ساكنها.

لا رجوع في الصدقة
1744. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: الرجل لرجل تصدقت عليك بهذه الدار، غنياً كان المتصدق عليه أو فقيراً ودفعها إليه فذلك جائز، ولا سبيل له على الرجوع بوجه من الوجوه لأنه لا تكون الصدقة كالهبة.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست