1702. قلت: وكذلك الرهن؟ قَالَ: نعم قلت: فكيف يصنع؟ قَالَ: يرفع ذلك للقاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك.
1703. قلت: فإن خلفه في أهله قَالَ: لا يضمن.
1704. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أودع عند رجل ألف كر حنطة فحملها من البصرة إلى الهند في طريق البر. قَالَ: لا يضمن وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان مثل هذا يضمن.
معيار التفرقة بين العارية والقرض
1705. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن رجل استعار من رجل رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها بناءه. قَالَ: لا يكون عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض وإن قَالَ: أرده عليك فهو عارية.