responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 341
باب الضمان في الوديعة والعارية الخ
ضمان الوديع المنكر
1686. رجل أو رجلاً وديعة ثم سأله رجل غير صاحب الوديعة هل عندك مال فلان؟ فقَالَ: لا قَالَ زُفَرُ: هو ضامن.
1687. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن جحده من خوفه فلا ضمان عليه.

ما يضمنه الغاصب
1688. ولو غصب ثوباً قيمته عشرة فغلا السعر حتى صار يساوي عشرين، ثم ضاع فإنه يضمن عشرة.
1689. ولو جحده فهو ضامن لعشرين يوم جحد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو ضامن من يوم اغتصبه عشرة.

مدى ضمان المقرض ما قبضه زيادة عن القرض
1690. ولو أن رجلاً استقرض من رجل خمسين درهماً وأعطاه ستين درهماً غلطاً فأخذ العشرة ليردها فهلكت منه في الطريق. قَالَ: بعضهم يضمن خمسة أسداس العشرة لأن كل درهم سدس عنده أمانة. وقَالَ: بعضهم جميع العشرة لأنه أخذها لنفسه في الابتداء، والقول الأول أصح وهو استحسان.
1691. هشام عن محمد في رجل استقرض من رجل عشرين درهماً فأعطاه عشرين ومائة فقَالَ: خذ عشرين درهماً قرضاً وتكون الأخرى عندك وديعة ففعل، ثم عمد إلى العشرين التي أخذها فأعادها إلى المائة. ثم دفع إليه رب الماء أربعين درهماً وقَالَ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست