responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 333
كان له أن يأخذه من حقه.

إقرار الوارث بزوجة المورث وإنكارها ذلك مع ادعائها ديناً على الميت
1652. قَالَ هِشَامٌ: يعني إذا مات رجل وترك ابناً فقَالَ: الابن هذه امرأة الميت فقَالَت: بل لي على الميت دين قدر الثمن فلها أن تأخذه قصاصاً من ثمنها لأنه لو صدقته كان ذلك لها.

الوصية بالأفضل والوصية للأفضل
1653. هشام عن محمد في رجل أوصى بأفضل عبيده أو بخير عبيده للمساكين أو أن يباع فيجعل ثمنه للمساكين فإنه ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة. ولو قَالَ: أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث ماله فثلث ماله لأفضلهم في الدين.
1654. ولو أن رجلاً أوصى إلى رجل أن يجعل ثلث ماله حيث يشاء أو حيث يحب لو حيث يرى فمات فلان قبل أن يرى بطلت الوصية. ولو قَالَ: في حياته: جعلتها لقوم فأبوا أن يقبلوها رجعت إلى الورثة، ولم يكن بعد أن يجعلها لغيرهم. والله أعلم.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست