responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 331
هو بمنزلة الشرب والسكنى يجوز ما دام الموصى له حياً، فإذا مات بطل.
متى تبدأ نيابة الأب عن الابن المجنون
1642. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن الرجل إذا جن متى يجوز بيع الأب عليه؟ قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: إذا كان جنوناً مطبقاً لا يوقت فيه وقتاً وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا جن سنة أجزت بيع الوالد عليه. وروى عن محمد أنه قَالَ: لأكثر السنة. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: مقدار شهر.
1643. وقَالَ زُفَرُ لا يجوز بيع الأب عليه إذا أدرك عاقلاً ثم صار معتوهاً.
رجوع الأب بما أداه عن ابنه الصغير
1644. ولو أن رجلاً اشترى لابنه شيئاً وهو صغير وضمن عنه الثمن ثم أدى عنه، قَالَ مُحَمَّدٌ: في القياس يرجع عليه، وفي الاستحسان لا يرجع، وإن قَالَ: حين أدى إنما أؤديه لا رجع عليه فله أن يرجع عليه.

عتق عبد باعه من ابنه الصغير
1645. هشام عن أبي يوسف في رجل باع عبده من ابنه الصغير بيعاً فاسداً ثم اعتقه الأب فعتقه جائز عن نفسه ولا يجوز عن ابنه لأن البيع فاسد وهو في يده.

تبعة هلاك ما اشتراه الأب من مال ابنه
1646. ولو اشترى من ابنه عبداً وهو في يد الوالد فمات العبد فهو من مال الابن حتى يأمره بعمل أو يعتقه بمنزلة عبد وديعة اشتراه.

الوصية بسكنى دار ليس له غيرها
1647. رجل أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له غيرها، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست