تعليق البراءة من الدين على موت الدائن
1634. وإن قَالَ: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأنه وصية.
زيادة أحد الشاهدين على الوصية قيداً
1635. رجل أوصى لرجل فشهد له شاهدان فقَالَ: أحدهما اشهد أنه أوصى له بثلث ماله، وقَالَ: الآخر اشهد أنه أوصى له بثلث ماله وقَالَ: أعطوا فلاناً منه ألف درهم، قَالَ مُحَمَّدٌ: يعطى الموصى له ثلث المال وينقص منه الألف فكأنه قَالَ: أوصي له بالثلث إلا ألفاً.
الوصية في سبيل الله
1636. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله في سبيل الله، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سبيل الله الغزو، وقلت فالحج؟ قَالَ: ليس من سبيل الله، وإنما هو الغزو.
1637. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أعطى منه حاجاً منقطعاً جاز وأحب إلى أن يجعله في السبيل.
الوصية بالثلث لفلان أو لفلان
1638. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لفلان أو لفلان، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الوصية باطل، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الوصية بينهما نصفان.
1639. وروى هشام عن محمد قَالَ: هذا إلى الوارث يعطى أيهما شاء وليس إلى الوصي.
الوصية بطريق أو بممر
1640. وقَالَ مُحَمَّدٌ: قول أبي حنيفة إذا أوصى الرجل بطريق أو بممر فهو جائز في قولنا جميعاً، وهو بمنزلة البيع.
الوصية بممر في دار معينة
1641. ولو أوصى بممر في هذه الدار من غير أصل الأرض، قَالَ: