responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 310
لا جناح عليه إن لم يختتن ولا يضره ذلك في شهادته ولا في أقامته. قَالَ الْفَقِيْهُ: والذي روى عن ابن عباس معناه إذا تركه استخفافاً به ولم يره، وأما الذي قَالَ: هـ الحسن إذا تركه لعذر فلا يبطل عدالته، وتجوز شهادته.

الختان سنة ومكرمة
1538. وروى شداد بن أوس عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة.

الشهادة على إسلام ذمي بعد موته
1539. وإذا مات رجل من أهل الذمة وشهد عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكافر، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه كفار على دينه وادعى الولي المسلم أنه أسلم وأراد ميراثه وشهد له شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم، ولو لم يشهد إلا الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست