responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 309
لأن الجرح أولى رسى؟ له بعد.

في تزكية الغريب أيضاً
1533. وسألت محمداً عن غريب شهد فلا يعرف إذا سئل عنه في السر؟ قَالَ: أسأله عن معارفه فإذا سماهم سألتهم عنه فإن عدلوا قبلت ذلك.

هل للشاهد أن يمتنع؟
1534. وإذا كان للرجل شهود كثير فدعا بعض الشهود فأراد أن يمتنع فإن كان غيره يجيبه وسع أن لا يجيبه، وكذلك التعديل إذا سأل عن إنسان فكان هناك من يعدله سواء وسعه أن لا يجيب، فإذا لم يكن هناك من يجيب لم يسعه إلا أن يقول فيه الحق، وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه.

الشهادة على العيب
1535. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن من اشترى شيئاً فوجد به عيباً فوجه القاضي إليه كم نفساً ينظر؟ فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: يحكم بقول واحد، وقَالَ مُحَمَّدٌ: يحكم بقول اثنين، يعني إذا رأى القاضي إنساناً كم نقصان العيب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أقول بترجمة اثنين وأقول في الزنا أن يترجم أربعة.

شهادة الأقلف وصلاته وذبيحته
1536. وروى عن أبي عباس أنه قَالَ: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته.

هل يختتن الشيخ إذا أسلم
1537. وروى عن الحسن البصري أنه سئل عن الشيخ يُسلم، قَالَ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست