مطلب في زلة القارئ
116. وسئل محمد بن الحسن عن ذلك الكسائي فقَالَ: الإياب والأواب لغتان فقَالَ: لم تفسد صلاته.
117. وسئل محمد بن الحسن عن من قرأ في صلاته {فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} [المدثر: 51] قَالَ: فسدت صلاته.
118. وسئل عن من قرأ {كهيعص} [مريم: 1] مأكول كذا قَالَ: فسدت صلاته.
119. وسئل أبو مطيع عن من قرأ {فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 11] فقَالَ: أرأيت لو قرأ لأصحاب البُر لم تفسد صلاته.
120. ولو قرأ غير المغظوب بالظاء أو قرأ ولا الظالين بالضاد قَالَ أبو مطيع فسدت صلاته. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة لا تفسد صلاته.
لإفاقته وقت معروف، قَالَ: إن كان أكثر حالاته معتوهاً فهو بمنزلة المطبق، فإن صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة، وإن كان لإفاقته وقت معلوم فهو في حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: في الروايات الظاهرة لا فرق بين أن يكون لإفاقته وقت معلوم أو لا يكون له وقت معلوم، فهو بمنزلة الصحيح في حال إفاقته وبه نأخذ.
الدخول في صلاة الإمام
149. وإذا دخل في صلاة الإمام بعد ما سجد سجدة فركع وسجد سجدتين فصلاته فاسدة لأنه قد زاد في صلاته ركعة وسجدة، ولو أنه دخل بعد ما ركع، وهو في السجدة وركع وسجد لا تفسد صلاته لأنه وجب عليه أن يتبعه في السجود، فلم يأت إلا بزيادة الركوع.
صلاة النائم
150. وروى بشر أبي الوليد في نوادره عن أبي يوسف في رجل قرأ وركع وسجد وهو نائم، قَالَ: صلاته فاسدة، ولو سجد سجدة وهو نائم أعادهاً، يعني يعيد السجدة، وإن نام في ركوعه وسجوده فإن لم يعتمد فصلاته تامة ولا شيء عليه، والله أعلم.
باب صلاة المسافر
151. رجل صلى الظهر في منزله ثم سافر قبل خروج الوقت، فلكا دخل وقت العصر صلى العصر ثم رفض سفره قبل غروب الشمس وتبين أنه صلى الظهر والعصر على غير وضوء فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعاً.
152. ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل أن تغيب الشمس ثم ذكر أنه صلى الظهر والعصر على غير وضوء، فإنه يصلي الظهر أربعاً والعصر ركعتين لأنها في الوقت