responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 298
1473. وإن شهد عنده شاهدان فرجمه ضمن.

أعمى وقع على غير امرأته
1474. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أعمى دعا امرأته فجائت غيرها فوقع عليها قَالَ: يحد. ولو أجابته وقَالَت أنا فلانة لا يحد وثبت النسب كالمزفوفة إلى غير زوجها.

زعم أنه زنى بأم زوجه
1475. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن رجلاً قَالَت له امرأته: يا زان فقَالَ: زنيت بأمك فإن صدقته يحد وإن كذبته لا يحد وبانت منه امرأته في الوجهين جميعاً ولا لعان بينهما.

وقت رجم الزانية إذا حملت
1476. ولو زنت امرأة وهي حامل فإن شهد الشهود على الزنا فإنها تحبس حتى تضع، وإن ثبت بإقرارها لا تحبس ولكن يقَالَ: إذا وضعت فارجعي.
1477. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: فإن وضعت ولم يوجد من يقبل صبيها ويرضعه تركت معه ولم يقض عليما بالرجم حتى يستغنى الصبي عنها.
1478. ولو زنا بجارية أبيه وقَالَت الجارية ظننت أنه يحل لي، وقَالَ: هو علمت أنها حرام علي، أقيم الحد عليه، ودرئ الحد عن الجارية. ولو قَالَ:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست