responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 296
باب الحدود
رد المقر بالزنا أربع مرات
1461. هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أقر على نفسه بالزنا عند الحاكم في مقام واحد أربع مرات قَالَ: لا آخذه حتى يرده في كل مرة، فإن عاد في ذلك المكان بعد رده أربع مرات وإن كان في ساعة واحدة أقام عليه الحد.
1462. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وكان ابن أبي ليلى يحده إذا أقر في مقام واحد أربع مرات.
1463. وروى عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه قَالَ: في رواية أخرى: المجالس مختلفة أن يذهب المقر حتى يتوارى عن بصر القاضي ثم يرجع فيقر.

شهادة المشركين والعبيد بالزنا
1464. وروى هشام عن أبي يوسف في أربع من المشركين شهدوا على رجل مسلم بالزنا، ثم أسلموا من ساعتهم فشهدوا بها فقَالَ: عليهم الحد. وكذلك العبيد إذا كانوا أربعة فشهدوا ثم اعتقوا فعليهم الحد.
سقوط حد الزنا بمضي شهر
1465. هشام عن محمد قَالَ: إذا شهدوا قوم على رجل بالزنا فإن جاؤا به قبل مضي شهر من يوم زنا حددته، وإن جاؤا له لتمام شهر أو أكثر لم أحده وكذلك السرقة السكر.

هل يقبل إقرار الزاني بعد تطاول الزمن؟
1466. وروى عن ابن أبي ليلى أنه قَالَ: تقبل الشهادة وأن تطاول ولو أن الزاني أقر بعد ما تطاول فإنه يقبل إقراره في قول ابن أبي ليلى، وهو قول أصحابنا إلا في قول زفر فإنه لا يقبل.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست