responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 294
سرقته ما قطع فيه ثانية
1449. ولو أن رجلاً سرق مائة درهم فقطعت يده وأخذت منه، ثم سرقها مع مائة أخرى مخلوطاً أو غير مخلوط يقطع رجله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن سرقها من موضع واحد لا قطع، ثم رجع وقَالَ: يقطع.

حدود الدفاع الشرعي
1450. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: إذا دخل اللص دار رجل يريد أخذ متاعه أو سرق فأخرجه فله أن يقتله ما دام المتاع معه فإذا رضى به فليس له أن يقتله، وإن دخل عليه مكابراً فله أن يقتله ولا ينذره. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان إذا هو أنذره هرب أو استغاث أغيث أو هرب لا يقتله.

لا قطع إن أخذ المسروق السرقة
1451. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو جاء المسروق بالسارق إلى القاضي فإن كان المسروق منه أخذ السرقة لم يقطع.

متى يقطع في السرقة من الحمام
1452. ولو أن رجلاً سرق ثوباً من حمام قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن كان عليه جالساً فتله من تحته قطع.
1453. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان رجل في الحمام قد جعل ثيابه تحت رأسه فسرق منه رجل فلا يقطع، وإن كان هذا في المسجد قطع.

لا قطع في جلود السباع
1454. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في جلود السباع المذبوحة قيمتها مائة درهم سرقها

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست