responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 291
تقتل.

زعيمة قطاع الطريق
1433. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالاً ولم يفعل ذلك الرجال، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة.
1434. وقَالَ مُحَمَّدٌ: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم.

نصاب القطع
1435. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع إذا كان رائجاً. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد.
1436. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق ديناراً لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم.
1437. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: وإن سرق أحد عشر درهماً لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جياداً قطع وإلا فلا.
1438. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست