responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 288
وله وليان فعفى أحدهما ثم قتل آخر خطأ فاختار الدفع فإنه يدفع أرباعاً ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد الذي لم يعف. وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يدفع إليهما أثلاثاً: ثلثاه لصاحب الخطأ وثلثه لصاحب العمد، والأولى قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول زفر يدفع نصفه إلى ولي الخطأ وربعه إلى ولي العمد، ويبقى ربعه للمولى.

مطلب: ما خالف فيه زفر وأبو يوسف أبا حنيفة
1421. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولاً قد كان قَالَ: ثم رغب عنه. وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قَالَ: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا في قول قد قَالَ: هـ ثم رجع عنه.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست