باب جنايات العبد مملوك جنى على مملوك
1402. هشام عن محمد قَالَ: لو أن مملوكاً جنى على مملوك رجل فقتله خطأ ثم جنى على أخ مولاه فقتله خطأ وليس لأخ مولاه وارث غير مولاه فإنه يدفع نصف العبد إلى مولى أو يفديه والنصف الباقي للمولى.
1403. وإن بدأ فقتل أخا مولاه ثم قتل مملوك رجل خطأ فإنه يدفع العبد كله إلى مولى العبد أو يفديه. فإن جنى على أخي مولاه أولاً، ثم جنى على الغلام ولأخي المولى ابنة فإنه يصير ثلاثة أرباع العبد لمولى العبد المقتول وربعه للابنة.
جارية جنت وهي حامل
1404. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في جارية جنت وهي حامل فاعتق السيد ما في بطنها وهو يعلم الجناية صار مختاراً أن جاء الطالب قبل أن تضع أو بعدما وضعت، وإن أعتق ما في بطنها وهو لا يعلم فإن حضر وهي حامل فهو بالخيار إن شاء ضمن المولى قيمتها حاملاً وإن شاء أخذها حاملاً بجنايتها وكانت له وكان الولد حراً فإن حضر بعدما ولدت فالمولى بالخيار إن شاء دفع وإن شاء فدى ولا سبيل له على الولد.
مملوك حفر بئراً فوقع فيها إنسان فمات الخ
1405. ولو أن مملوكاً حفر بئراً فوقع فيها إنسان فمات ففداه المولى بالدية ثم وقع فيها آخر فمات، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: يدفع المملوك كله أو يفديه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يدفع النصف وهو قول محمد.
مملوك حفر بئراً ثم اعتقه المولى الخ
1406. محمد عن أبي يوسف في ملوك حفر بئراً ثم أعتقه المولى ثم وقع