responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 28
وقرأه في نفسه ولم يتكلم بقرائته فصلاته تامة وقد أساء.

من وقع في صف النساء
137. ابن سماعة عن محمد في رجل صلى خلف الإمام فزحمه الناس حتى وقع في صف النساء فلم يبرح حتى فرغ الإمام من صلاته، فلما وجد مسلكاً تنحى عن النساء ثم صلى، قَالَ: صلاته تامة، ولو كان ركع مع النساء فسدت صلاته.

ذهاب وقت المسح
138. ولو أن رجلاً صلى ركعة على المسح ثم أحدث فذهب يتوضأ ويبنى فلم يفرغ حتى ذهب وقت المسح أجزأه أن يتم وضوءه ويغسل قدميه ويبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك لو لم يمض وقت المسح وشاء أن يخلع خفيه ويغسل قدميه، ألا ترى أن مصلياً لو سال من مثغب على ثوبه لم يجز البناء على صلاته إذا غسل ثوبه، وإذا لم يسل من المثغب ولكن سبقه البول في صلاته فأصاب ثوبه منه شيء كثير أجزأه أن يتوضأ ويغسل ثوبه ويبنى على صلاته.

رجلان أحدثا
139. ولو أن رجلاً أم رجلاً واحداً فاحدثا جميعاً وخرجا جميعاً من المسجد فصلاة الإمام تامة ويبنى على صلاته وصلاة المقتدي فاسدة.

إمام أحدث
140. ولو أن الإمام أحدث وقدم رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد، فإن نوى الثاني أن يكون إماماً في ساعته جازت صلاته وإن نوى أن يكون إماماً إذا قام مقام الإمام الأول فسدت صلاتهم إذا خرج الأول قبل أن يصل الثاني إلى مقامه.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست