responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 279
ليس له ذلك، عليه الأرش كرجل صحيح اليد قطع يد رجل من بعض الساعد أو قطع يد أشل فقَالَ: القاطع أنا أرضى بأن يقتص من يدي لم يكن له ذلك وتجب الحكومة.

جذب صبياً من أيد أبيه فمات الصبي
1383. ولو أن صبياً في يد أبيه فجذبه إنسان من يد أبيه والأب مسكه حتى مات، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ. دية الصبي على الذي جذبه ويرثه أبوه فإن جذبه رجل وجذبه الأب حتى مات فالدية عليهما جميعاً ولا يرثه أبوه.

سقوط سن العاض بلحم المعضوض
1384. ولو أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض سن العاض وذهبت ببعض لحم ذراع هذا، قَالَ مُحَمَّدٌ: دية الأسنان هَدَر، ويضمن العاض أرش ذراع هذا.

جذب ثوباً فانخرق
1385. قلت: في رجل في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذب صاحب الثوب ثوبه من يد المتشبث فانخرق الثوب، وقَالَ: يضمن المتمسك نصفه ذلك. قلت: من أين افترق هذا واليد؟ قَالَ: لأن عض يده أذى فله أن ينزع يده، وأما تشبثه بالثوب ليس بأذى وإن كان الذي جذب الثوب هو الذي ليس الثوب له فتخرق فهو ضامن لجميع الخرق.

جلس على ثوبه وهو لا يعلم
1386. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول في رجل إلى جنب رجل

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست