responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 276
باب الديات
ما تجب فيه الدية كاملة
1370. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: عشرة في الإنسان يجب في كل واحد الدية كاملة: الأنف واللسان والذكر والعقل والرأس إذا حلق فلم ينبت واللحية والصلب إذا انكسر وإذا انقطع الماس وإذا سلس بوله. وفي الدبر إذا طعنه فلم يستمسك الطعام.

ما يجب في كل اثنين فيه الدية كاملة
1371. قَالَ: وعشرة أخرى يجب بكل اثنتين منها الدية: العينان والأذنان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان والانثيان والاليتان واللحيان والسمع.

الآمة
1372. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رحمه الله ـ في الآمتين الثلث إذا ذهب العقل ففي العقل الدية ولا شيء فيهن، وإن كانا أربعاً فإن فيهن دية وثلث ودخل العقل فيهن، وكذلك إذا ذهب الشعر، وإن كن ثلاثاً فعليه دية الشعر، وإن كن أربعاً فعليه دية وثلث ودخلت دية الشعر فيهن.

حلق شعر رجل
1373. هشام عن محمد في رجل حلق رأس رجل يعني بغير أذنه فنبت شعر أبيض، قَالَ: إن كان المحلوق رأسه حراً فلا شيء على الحالق، وإن كان عبداً ففيه حكومة عدل.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست