responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 273
أن قطع ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه.

ما لا قصاص فيه
1355. ولا قصاص في دامية إلا في باضعة ولا في متلاحمة. وليس في الحاجبين ولا في حلق اللحية والرأس قصاص وإن لم ينبت.
1356. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس في شعر قصاص.

اللسان
1357. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في اللسان: إذا أمكن القصاص فإنه يقتص.
1358. وروى هشام عن محمد قَالَ: لا قصاص في اللسان.

الكف
1359. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل ضرب إصبع رجل فسقط الكف فإن كان القطع من المفصل والسقوط من المفصل اقتصصت منه، وإن كان القطع من المفصل والسقوط من غير المفصل أو القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل لم اقتص.

العبرة بالمفصل في القصاص
1360. قَالَ: إنما أنظر إلى السقوط ولا أنظر إلى أصل الجراحة، فإن كان القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل اقتصصت، وإن كان السقوط من غير مفصل فلا اقتص منه.

عبد قتل قبل قبض المشتري
1361. رجل اشترى عبداً فلم يقبضه حتى قتله رجل عمداً فهو بالخيار: إن شاء أجاز البيع وله أن يقتص وإن شاء نقض البيع وللبائع أن يقتص، وهذا قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا أجاز فله أن يقتله وإن رد فليس للبائع أن يقتله.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست