responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 271
فرمى رجل بالمنجنيق فأصاب حائط الحصن ثم رجع فأصاب إنساناً وهو وارثه قَالَ: لا يرثه وعليه الدية والكفارة.
1342. ولو وقع في الحصن فأصابه وهو كان في الحصن فلا شيء عليه لأنه قد أبيح له من في الحصن، ومن في صف المشركين، إلا أنه لا يتعمده.

ضمان القاتل المال الذي مع المضروب وثيابه
1343. ولو أن رجلاَ ضرب رجلاً فسقط ميتاً، وكان مع المقتول مال فتوى المال، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن القاتل المال الذي مع المضروب لأنه هو الذي استهلكه وكذلك ثيابه التي عليه.

الفرق بين التعمد والخطأ
1344. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا تعمدتُ شيئاً من إنسان فأصبت منه شيئاً سوى ما تعمدت فهو عمد وإن أصبت غيره فهو خطأ. وتفسير ذلك: لو أن رجلاً تعمد يد رجل أن يضربه بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه فأبان رأسه فهو عمد. ولو أراد يَدَ رجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ.
1345. ولو رمى قلنسوة رجل على رأسه فأصاب الرجل فإن هذا خطأ.

علاقة السببية
1346. ولو رمى رجلاً فأصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصابه فهو خطأ.
1347. ولو رمى طائراً فأصاب حائطاً فرجع فأصاب الطائر فإنه لا يؤكل.

الموضحة
1348. ولو أن رجلاً لوى ثوباً فضرب به رأس إنسان فشجه موضحة

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست