باب القصاص
أمر غيره بقطع يد نفسه أو قتله الخ
1328. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: أقطع يدي فقطعه، فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
1329. وإذا قَالَ: اقتلني فقتله فعليه الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد.
1330. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه إذا قَالَ: اقتلني، فقتله فلا شيء عليه. وقَالَ زُفَرُ: عليه القصاص.
1331. وأما فيما دون النفس فلا شيء عليه كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وأبو يوسف.
1332. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اقتلني ابني أو أقطع يدي ابني وهو صغير ففعل فإن في قول زفر: عليه القصاص، وكذلك إذا قَالَ: اقتل أخي وهو وارثه.
1333. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقتص به لأنه إباحة ما لم يكن مالكه.
1334. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: استحسن أن آخذ منه الدية ولا أقتله أبداً.
1335. ولو قَالَ: اقتل عبدي أو قَالَ: أقطع يده، ففعل، فلا شيء عليه من الضمان لأنه إن فعله بنفسه فلا شيء عليه.