responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 26
العطاس أثناء الصلاة
121. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قَالَ: فيمن عطس في الصلاة قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يُسر بالتحميد، وكذلك وقت الخطبة. وروى عن محمد أنه قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يحمد إذا فرغ. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يفعل يعني لا يجب عليه.

ترك سجدة
122. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك سجدة من الركعة الرابعة ثم سجد سجدتي السهو لم تكن تلك السجدة من صلب الصلاة، يعني لا يسقط عنه تلك السجدة، وكذلك لو كانت سجدة التلاوة وهي عليه.

سجدة التلاوة
123. ولو ظن أن عليه سجدة التلاوة فسجدها وليست عليه أجزته من الصلبية إذا كانت في موضعها ولم يكن بينها وبين هذه السجدة ركعة وسجدة.

رؤية عورته أثناء الصلاة
124. وروى هشام بن محمد فيمن صلى وهو محلول الجيب، وليس عليه إلا قميص فركع وانفتح جيبه حتى لو نظر رأى عورته فصلاته فاسدة.

التعبد بالفارسية
125. ولو أن رجلاً أذن بالفارسية وهو يحسن العربية أو خطب أو تشهد أجزأه في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

تلاوة السجدة بالفارسية
126. ولو تلا سجدة بالفارسية فعليه أن يسجدها وعلى من سمعها وفهمها، وليس على من لم يفهمها أن يسجد في قول أبي حنيفة، وفي قياس قول أبي حنيفة يجب على من سمعها وإن لم يفهم.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست