responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 256
باب الصلح
تفرق المتصالحين قبل القبض
1263. رجل غصب إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته ثم تفرقا قبل أن يقبض القيمة فإنه لا يبطل القضاء. وقَالَ زُفَرُ إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاء.
1264. وكذلك لو اصطلحا على القيمة ثم تفرقا.

الصلح إلى أجل
1265. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جاز، وقَالَ زُفَرُ التأجيل باطل وهو كالقرض.

الضرر القديم
1266. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن السكك النافذة فيما يصنع فيها مثل الكنف والمرازيب فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول: إن كانت قديمة فمن خاصم في ذلك من الناس فله أن يهدمه، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن لم يكن فيه مضرة على أحد لم أهدمه.

رد المشتري الثاني المعيب بدون قضاء
وإذا اشترى جارية فقبضها وباعها وقبض الآخر ثم وجد بها عيباً ورد بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم الأول، وهذا قول أبي حنيفة الأخير. وهو قول محمد.

ما يرتفع به إلى القاضي
1268. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: في قوله الأول: كل شيء لو

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست