responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 253
شراء الشيء الموكل به نصفين
1250. وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئاً فاشترى نصفه ثم اشترى النصف الآخر، ففي القياس الشراء للوكيل وفي الاستحسان الشراء للآخر، وأخذ زفر فيه بالقياس.

بيع الوكيل بالنسيئة
1251. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: له رجل خذ عبدي هذا فبعه، وبعه بالنقد فله أن يبيعه بالنسيئة، وكذلك لو قَالَ: بعه وبعه من فلان فله أن يبيعه من غيره، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مضاربة فقَالَ: له: خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر فله أن يشتري غير البر لأن هذا الكلام مشورة منه.

الوكيل الثاني
1252. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أنت وكيلي في اقتضاء ديوني ووكل من شئت فوكل الوكيل رجلاً كان له أن يخرج الذي وكله. لو قَالَ: له: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلاناً بذلك لم يكن له أن يخرج الثاني لأنه بمنزلة الرسول.
1253. ولو قَالَ: له وكل فلاناً إن شئت فوكله فللوكيل أن يخرجه.
توكيل الوكيل بأن يوكل من يشتري منه الموكل
1254. ولو أن رجلاً قَالَ: لآخر: وكل فلاناً بأن يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزاً.
1255. ولو قَالَ: وكل من شئت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجزه ذلك.

اعتق عبد كل موكل من موكليه ولم يبين
1256. عن محمد في رجلين لكل واحد منهما عبد، وكلا رجلاً واحداً،

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست