responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 247
أشهد أني قد ضمنت لهذا ألف درهم التي هي له على فلان، ثم إن الذي عليه الأصل أقام البينة أنه قد كان قضاها قبل أن يضمن له هذا، قَالَ: يبرأ الذي عليه الأصل منها، ولا يبرأ منه الكفيل الآن، ذلك إقرار من الكفيل بالمال، ولكنه إن أقام أنه قضاها إياه بعد الكفالة برئ منها الكفيل.

دفع المطلوب المحبوس للطالب
1222. وإن حبس المطلوب، ثم أخذ الطالب الكفيل وقَالَ: ادفع إلي فدفعه إليه وهو في الحبس، قَالَ مُحَمَّدٌ: هو برئ لأنه سلمه إليه وهو في حبسه ولو قَالَ: المطلوب في السجن. دفعت نفسي إليك عن فلان، كان جائزاً، وبرئ الكفيل.

تعليق الكفالة بالمال
1223. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: كفلت لك بنفس فلان فإن لم أؤتك به غداً فالألف الذي لك عليه فهو علي قَالَ: جائز.
1224. وإن قَالَ: كفلت بنفس فلان فإن وافيتك، يعني إن سلمته إليك غداً فلك على ما تطلب منه فوافاه يعني سلمه إليه، فمالك عليه شيء فإنه لا يلزمه المال، لأنه اشتراط أن يلزمه المال إن أحسن إليه، كمن قَالَ: إن دخلت الدار فلك علي كذا؟

من زوجه غير وكيله بحضور الوكيل
1225. هشام عن محمد في رجل وكل رجلاً بأن يزوجه فزوجه رجل سوى الوكيل والوكيل حاضر فأجازه فهو جائز، وكذلك البيع.

من طلق عليه امرأته غير وكيله بحضور الوكيل
1226. ولو وكل رجل رجلاً بأن يطلق امرأته فطلق رجل آخر سوى

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست