عنه الأجر في نصف الطريق، وفي نصف صار غاصباً فليس على الغاصب أجر.
الصرافة
1198. رجل قَالَ: لصيرفي: لي هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقدها ثم وجد مائة منها ستوقة قَالَ: لا ضمان عليه ويرد عليه عشر الأجر.
استئجار شاة
1199. ولو أن رجلاً استأجر شاة ليرضع جدياً أو ضبياً أبو فإنه لا يجوز لأن اللبن له قيمة.
فتق الثوب المخيط
1200. ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى خياط يخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل ففقته فلا أجر للخياط ولا يجبر على أن يعيد عمله، وإن كان هو الذي فتقه فإنه يجبر على أن يعيده. وكذلك الاسكاف والملاح.
الرد في إجارة البعير وعاريته
1201. رجل استأجر بعيراً إلى مكة فهذا على الذهاب وأما العارية فعلى الذهاب والمجيء لأن على المستعير رد ما يستعير.
التعهد بالجعالة لمن دل على شيء
1202. ولو أن رجلاً أضل شيئاً فقَالَ: من دلني عليه فله كذا، فدله عليه إنسان فلا شيء له. ولو قَالَ: لإنسان بعينه إن دللتني عليه فلك كذا فمشى معه فدله عليه فله أجر مثله، وإن دله على غير أن يمشى معه فلا أجر له.