responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 238
كله، حتى تضمنه ما نقص من طعامك.

حمالان حمل أحدهما البضاعة
1178. ولو أن رجلاً استأجر رجلين يحملان إلى منزله خشبة بدرهم فحملها أحدهما فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل.
بيع العين بعد تأجيرها إجارة مضافة إلى الغد
1179. رجل قَالَ: لآخر: أجرتك داري غداً بدرهم، ثم باعها اليوم فهو جائز وينتقض الإجارة أن جاء غد والدار ليست في ملكه، وإن ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. وروى عن محمد في رواية أخرى أن بيعه باطل إذا باعه بغير عذر.

تخرق الثوب بدق صاحبه والقصار
1180. ولو أن رجلاً دفع إلى قصار ثوباً ليقصر له بدانق فجعل يدقه واستعان برب الثوب على دقه فدقه معه فتخرق الثوب. قَالَ: إذا لم يعلم من أيهما انخرق فالضمان على القصار لأنه في يده.

استئجار نصف السفينة
1181. عن محمد في طعام بين رجلين، ولأحدهما سفينة فأرادا أن يخرجا

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست