الغاصب وضمنه ثلاثين درهماً وإن شاء أخذ الثوب وأخذ خمسة دراهم وتصير الخمسة الباقية قصاصاً بما فيه من الصبغ.
دجاجة ابتلعت لؤلؤة
1139. عن محمد في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لآخر فإن شاء صاحب الدجاجة أعطاه قيمة اللؤلؤة وإن شاء أعطاه الدجاجة وأخذ قيمتها وإن رضى صاحب اللؤلؤة.
دفعة ذهبت بعذرتها
1140. ولو أن جارية دفعت جارية أخرى فذهبت عذرتها، قَالَ مُحَمَّدٌ: عليه صداق مثلها.
1141. بلغنا عن عمر بن الخطاب في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرتها فضمنها صداق مثلها لا وكس ولا شطط.
قول الغاصب
1142. رجل قَالَ: اغتصبنا فلاناً ألف درهم، ثم قَالَ: كنا عشرة فإنه لا يصدق ويلزمه جميع الضمان. وقَالَ زُفَرُ: القول قوله مع يمينه ويلزمه حصته.
إذا غصبه دراهم قائمة بعينها فأبراه منها
1143. ولو أن رجلاً اغتصب ثوباً أو دابة أو دراهم وهي قائمة بعينها فأبرأه منها فالبراءة باطل في قول زفر، وهو ضامن على حاله. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: برئ من ضمانه وصار كالوديعة.
غصب آنية الصفر والنحاس
1144. إذا غصب الرجل آنية الصفر أو النحاس فهشمها فإن كان