responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 219
التحليف على جهل الوكالة بالقبض
1098. ولو أن رجلاً ادعى أن فلاناً وكله بقبض دين له على هذا الرجل، وبخصومته ولا بينة له فقَالَ: القاضي: إن هذا يعلم أن فلاناً قد وكلني بقبض هذا المال منه فاستحلفه، ففي قول أبي يوسف يستحلفه: " بالله ما يعلم ان كان وكله بقبض ذلك منه ". فإن نكل عن اليمين جعله خصماً في استحلافه على المال، ولم يكن ذلك قضاء على الغائب وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: ليس له أن يستحلفه.

دعوى العروض والدين
1099. وإذا ادعى على رجل عرضاً من العروض أو ديناً فاستحلفه القاضي على ذلك فأبى أن يحلف فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. ثم يقول له: أحلف: " بالله ما لهذا عندي هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا، ولا شيء منه ".

دعوى العين
1100. وإن كان الدعوى في العين يقول: " بالله ما لهذا عندك هذا المال وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، ولا عليك من قيمته شيء ". ثم يقول مرة أخرى ثم يقول: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك. فإن نكل الثالثة ألزمه ذلك الشيء.

لا أقر ولا أنكر
1101. وإذا قَالَ: المدعا عليه:

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست