responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 212
باب أدب القاضي
طلب القضاء والتعرض له
1068. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء، ولا يتعرض له، فإن فعل فهو مسيء، وإن هو استقضي وهو ممن يحتمل أن يكون قاضياً في درايته وبصره بالحلال والحرام وباختلاف الناس، مع عفاف وحلم ونزاهة عن الطمع فلا بأس إذا أرادوه.

اتخاذ قيم
1069. ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلاً قيماً فيما على رأسه عند الخصومة ويثق به.

تأديب الخصم المتطاول
1070. فإن تطاول أحد الخصمين أو احتج بما ليست له الحجة، أمر به فأقامه.

بيع القاضي وشراؤه
1071. ولا ينبغي للقاضي أن يشتري ولا يبيع ما دام قاضياً. وينبغي أن يتولى ذلك غيره ممن يوثق به.
1072. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب أدب للقاضي لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء.

قبول الهدية والاستقراض الخ
1073. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا ينبغي له أن يقبل من أحد هدية ممن يخاصم إليه، ولا ممن لا يخاصم إليه، إلا أن يكون صديقاً ملاطفاً له قبل ذلك، وليس يخاصم إليه فلا بأس بأن يقبل منه كما كان يقبل.
1074. وكذلك الاستقراض والاستعانة.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست