فقَالَ: رب الأرض أجرتها بأمري وقَالَ: الآخر غصبتها منك وآجرتها فالقول قول رب الأرض.
تقسيم الأجرة بين الغاصب الباني ورب الأرض
1039. ولو كان الغاصب بنا في الأرض ثم أجرها فقَالَ: رب الأرض أمرتك أن تبني وتؤاجر وقَالَ: الآخر غصبتك فبنيت فأجرت، قَالَ: يقسم الأجر على قيمة الأرض المبنية دون البناء وعلى قيمة البناء فما أصاب البناء فهو للغاصب وما أصاب الأرض فهو لرب الأرض.
إهدار دعوى من يكذبه الظاهر
1040. هشام عن محمد قَالَ: لو أن كناساً في منزل رجل على عنق الكناس قطيفة أو نحوها فادعى كل واحد منهما قَالَ: هي لصاحب المنزل.
تعارض دعوى رجل وامرأة في الزواج وملك الدار
1041. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أو امرأة في دار فادعت المرأة أن الدار دارها وأن الرجل عبدها وأقامت البينة، وأقام الرجل البينة أن المرأة امرأته وأن الدار داره، قَالَ:، أقل بينة الرجل على أنها امرأته واقبل بينة المرأة على أن الدار دارها ولا يجعل الرجل مملوكها لأن تزويجها نفسها إقرار بأنه ليس بمملوك لها.
الاختلاف على المبيع أو توابعه
1042. هشام عن محمد في رجل اشترى مزبلة بمائة درهم فقَالَ: أنما اشتريت منك رقبة الأرض وقَالَ: البائع إنما بعتك الكناسة قَالَ: ينظر إلى الغالب من الثمن فأجعلها به، يعني أن كل بمثل ذلك الثمن تكون الأرض قضيت بتبع الأرض، وأن كان مثل ذلك الثمن لا تكون الأرض قضيت بتبع الكناسة خاصة دون الأرض.