responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 200
إليه ليمسكها حتى يصلي فهو حانث.

تعليق الطلاق على صبغ الثوب
1019. وقَالَ: في رجل أخذ ثوب امرأته فذهب به إلى الصباغ وأمره أن يصبغه فقَالَت له امرأته أنك إنما ذهبت به لتبيعه فقَالَ: أن صبغته فأنت طالق ثم صبغ الصباغ قَالَ: لا يحنث لأنه لم يأمره بصبغه بعد اليمين.

الضرب بالسيف
1020. وقَالَ: في رجل حلف ليضربن فلاناً بالسيف فضربه بعرضه خرج من يمينه وإن ضربه في غمده لم يبر.

تعليق العتق على ركعة
1021. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبده: إن صليت ركعة فأنت حر، فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق، ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى.
تعليق الطلاق على خروجها من الدار إلا بأذنه
1022. وقَالَ: في رجل قَالَ لامرأته: إن خرجت إلا بأذني فأنت طالق ثم يسمع سائلاً يسأل فقَالَ: أعط السائل هذه الكسرة، فقَالَ: إن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على دفع تلك الكسرة إليه إلا بالخروج من الدار فهو أذن لها بالخروج ولا يحنث، وإن كانت تقدر على دفعها إليه من غير أن تخرج ثم خرج السائل إلى الطريق فخرجت إليه حنث.

لا ألبس السواد
1023. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لا ألبس شيئاً من السواد فلبس قلنسوة أو خفاً أو نعلين أسودين حنث. وإن قَالَ: لا ألبس السواد لا يحنث بهذا على الثياب.

ليتزوجن سراً
1024. ولو حلف رجل ليتزوجن سراً فاشهد شاهدين فهو سر، وأن اشهد ثلاثة فهو علانية.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست