responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 198
فجامعها مرة لم يزد عليها قَالَ: يعتق.
1010. وروى عيسى بن أبان عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن لم تجيئ الليلة حتى أغشاك فأنت طالق فأتته فلم يغشها، قَالَ: لا حنث عليه. وكذلك أن قَالَ: لعبده أن لم تأتني حتى أضربك فأتاه فلم يضربه.

من صور المبالغة
1011. قَالَ: وسئل محمد عن رجل قَالَ لامرأته: والله لاطأنك الليلة كالدب؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أدري ما هذا، وسئل أبو يوسف عن ذلك قَالَ: هذا على المبالغة في الجماع.

لا ترفع من ماله شيئاً
1012. وسئل أبو يوسف عن رجل حلف لامرأته أن لا ترفع من ماله شيئاً فرفعت من بيت زوجها آجرة ودفعت إلى غيرها، قَالَ: إن كان الزوج يبخل عليها بذلك فإنه يحنث، وأن كان لا يبخل عليها بمثل ذلك فإنه لا يحنث، فبلغ ذلك ابن الثلجي فقَالَ: من يحسن أن يجيب بمثل هذا إلا أبو يوسف.

لا يشتري أمة أو لا يتزوج امرأة
1013. قَالَ: وسمعت محمداً يقول في رجل حلف لا يشتري أمة

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست