responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 188
لا يأكل سكراً
959. قَالَ: ولو حلف لا يأكل سكراً فأخذ سكرة ومصها حتى ذهبت وذابت، قَالَ: لم يأكلها.

لا يأكل عنباً
960. وإن حلف أن لا يأكل عنباً فلاكه ورمى بقشره وحبه، وابتلع ماءه لم يحنث، وإن رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه قَالَ: يحنث.

لا يأكل عسلاً
961. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو حلف لا يأكل عسلاً فأكل شهداً حنث. ولو حلف لا يأكل شهداً فأكل عسلاً لم يحنث.

الغداء والعشاء
962. وإذا حلف الرجل لا يتغدى فروى عن أصحابنا أن وقت الغداء من أول النهار إلى زوال الشمس ووقت العشاء من زوال الشمس إلى نصف الليل، والسحر بعد نصف الليل إلى طلوع الشمس.

الحلف على آكل البيض والأمر بشرائه
963. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف لا يأكل بيضاً فهو على بيض الدجاج والطير، ولو أمره أن يشتري بيضاً لا يقع إلا على بيض الدجاج.

الخبيص غير السمن
964. هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل هذا السمن فجعله خبيصاً فأكله لا يحنث إلا أن يرى فيه لون السمن ويوجد في طعمه فيحنث.

التمر غير العصيدة
965. ولو حلف لا يأكل هذا التمر فجعله عصيدة لم يحنث.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست