باب اليمين في الأكل والشرب الأكل من كسب فلان أو طعامه
946. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فآجر فلان نفسه بطعام أو اشترى طعاماً أو وهب له فأكل منه فإنه يحنث، وكذلك الوصية، وأما إذا ورث فلان طعاماً فأكل منه فإنه لا يحنث. ولو وهب المحلوف عليه الطعام للحالف وقبضه ثم أكله لا يحنث لأن هذا كسب الحالف، ولو ورث منه الحالف فأكل منه حنث وهو كسب الأول حتى يحدث فيه كسب آخر. وروى هشام عن محمد مثل قول أبي يوسف.
947. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من حلة بطعام نفسه أو بكامخه أو بزيته لو بملحه حنث. ولو حلف لا يأكل بقلاً فأكل بصلاً لا يحنث إلا أن يسمى عندهم بقلاً.
الدواء
948. ولو حلف لا يشرب دواء فشرب لبناً أو عسلاً أو استعط بدهن بنفسج لا يحنث ولا يكون هذا دواء وإن تداوى به وإنما الدواء كل شيء سماه الناس دواء إذا نظرت إليه.
طعامك
949. وإذا قَالَ: لا آكل من طعامك وهو يبيع الطعام فاشترى منه فأكل حنث. وكذلك إذا قَالَ: لا ألبس من ثيابك.
حلف لا يتعشى
950. ولو حلف لا يتعشى فأكل لقمة أو لقمتين لم يحنث.