وكذلك لو حلف لا يسكن بها.
942. ولو حلف لا يقيم بالكوفة شهراً لا يحنث حتى يقيم شهراً تاماً.
مساكنة فلان
943. أبو سليمان الجوزجاني عن أبي يوسف في رجل حلف لا يساكن فلاناً فسكنا جميعاً في حانوت في السوق يعملان لو يبيعان لم يحنث وإنما اليمين على المنازل التي إليها المأوى.
944. ولو حلف لا يساكن فلاناً فنزل فلان داره غصباً فإن لم يأخذ في النفقة حنث. ولو سافر الحالف وسكن المحلوف عليه مع أهل الحالف فإن أبا حنيفة قَالَ: يحنث. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث لأن الحالف لم يساكنه.
945. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل في الدار ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد إليها فدخل الحالف لا يحنث.